المحقق الحلي
65
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
أخت لأب وأم كان الفاضل للأخت خاصة ، وإن كانت للأب ، فهل تخص بما فضل عن السهام ؟ قيل : نعم ، لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة ، ولما روي عن أبي جعفر عليه السّلام : في ابن أخت لأب وابن أخت لأم ، قال : « لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب » . وفي طريقها علي بن فضال ، وفيه ضعف . وقيل : بل يرد على من
--> - سدسان أي الثلث للأخت التي مسماها في غير الفرض النصف ويكون نقصها حينئذ سدسا ( انظر الجواهر 39 / 159 ) . ( 1 ) يعني الفاضل من النصف الذي هو للزوج والسدس الذي هو لكلالة الأم . ( 2 ) الجواهر 39 / 160 . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأخوة والأجداد ب 5 ح 11 . ( 4 ) القول للإسكافي كما في الجواهر .